ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 24/9/2003 والمسجل بالرقم 5249/2003 ثم بتاريخ 6/3/2010 تحت رقم 830/2010 من مالكي العقار رقم 47 من منطقة الدكوانة العقارية - قضاء المتن والمتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) المحاذي للعقار رقم 47 الدكوانة لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيدا لشرائه وفقا للاصول القانونية،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 5249 تاريخ 16/9/2003 ورقم 830 تاريخ 31/3/2010،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى الماء الشتوي المحاذي للعقار رقم 47 من منطقة الدكوانة العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ -) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 25 م2 (خمسة وعشرون مترا مربعا تقريبا) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين النافذة.
مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود مجرى المياه الشتوي موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذا القسم.
مادة 3: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار