All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 52 30/07/2010

الاعتراف بشهادة الماستر في الادارة والتدبير الراعويّ Master en gestion pastoraleالتي يمنحها المعهد العالي للعلوم الدينية التابع لكلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا،

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
52
Date
30/07/2010
Official Gazette
Issue 40, 26/08/2010, p. 5073
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 52 تاريخ 30/07/2010
Source
Lebanese University

المرجع:-قانون تنظيم التعليم العالي الصادر في 26/12/1961

-المرسوم رقم 3665 الصادر في 3/2/1987

-المرسوم رقم 1947 الصادر في 21/12/1999

-القرار المبدئي رقم 8-9/2007 تاريخ 8/2/2007

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية العلوم الدينية اسم المعهد: المعهد العالي للعلوم الدينية اسم الشهادة: الماستر في الادارة والتدبير الراعويّ Master en gestion pastorale تعتبر الشهادة في الماستر في الادارة الراعويّ، Master en gestion pastorale التي يمنحها المعهد العالي للعلوم الدينية التابع لكلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للماجستير أو دبلوم الدراسات العليا في العلوم الدينية واللاهوتية، ومخوّلة حاملها متابعة الدراسة لاعداد شهادة الدكتوراه في العلوم الدينية، شرط ان تكون مبنيّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة باجازة جامعية في العلوم والدراسات الدينية، والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو اربعة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد ارصدتها عن مئة وعشرين رصيدا حسب النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة الجامعية المعتمد في جامعة القديس يوسف، بما فيها اعداد رسالة ومناقشتها، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي، أما حملة الاجازة في الاختصاصات الاخرى، فيتعين عليهم فضلا عن ذلك انجاز مواد استكمالية في العلوم الدينية، وفق البرامج المقررة في المعهد. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لاعداد الماستر ابتداء من العام الجامعي 2008/2009 .

بيروت في 30/7/2010 الاعضاء: هنري العويط-العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض الاب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة