المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (تجهيز بئر وطى حوب - اشغال انشاء محطة ضخ - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 4779 02/08/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية - العائد لمشروع (تجهيز بئر وطى حوب - اشغال انشاء محطة ضخ - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (تجهيز بئر وطى حوب - اشغال انشاء محطة ضخ - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل