All legislation

مرسوم Decree No. 4698 31/07/2010

قبول هبة مقدمة من جمعية "إنماء" لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار

Type
مرسوم · Decree
Number
4698
Date
31/07/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4877-4878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4698 تاريخ 31/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من جمعية "إنماء" لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار وذلك لتغطية نفقات استعادة الارشيف العلمي لحفريات موقع جبيل الاثري المعروف بـ"ارشيف دونان" من جنيف الى لبنان، والتي تشمل نفقات التوضيب والشحن والنفقات بطاقات السفر وإقامة موفد الوزارة لمواكبة تنفيذ الاعمال المطلوبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: سليم وردة وزير المالية الامضاء: ريا حفار