ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/7/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من جمعية "إنماء" لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار وذلك لتغطية نفقات استعادة الارشيف العلمي لحفريات موقع جبيل الاثري المعروف بـ"ارشيف دونان" من جنيف الى لبنان، والتي تشمل نفقات التوضيب والشحن والنفقات بطاقات السفر وإقامة موفد الوزارة لمواكبة تنفيذ الاعمال المطلوبة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الثقافة
الامضاء: سليم وردة
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار