ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 1295 تاريخ 4/2/2009 (قبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي ضمن اطار الصندوق المؤسساتي للتنمية لصالح وزارتي البيئة والعدل لتنفيذ "مشروع دعم جهود القضاء اللبناني في تنفيذ القوانين المتعلقة بالبيئة")،
بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 1295 تاريخ 4/2/2009 (قبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي ضمن اطار الصندوق المؤسساتي للتنمية لصالح وزارتي البيئة والعدل لتنفيذ "مشروع دعم جهود القضاء اللبناني في تنفيذ القوانين المتعلقة بالبيئة")، بحيث يتم تحريك حساب وزارة البيئة المفتوح لدى مصرف لبنان لهذه الهبة من قبل وزير البيئة ووزير المالية مجتمعين، بدلا من وزير البيئة ومدير عام البيئة مجتمعين. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير البيئة
الامضاء: محمد رحال
وزير العدل
الامضاء: ابراهيم نجار
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار