المادة 1
ينشأ في بلدة الكواخ - قضاء الهرمل حي جديد يسمى "حي الشرقي".
قرار Decision No. 1293 04/08/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من عائلة آل جلوس في بلدة الكواخ، المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 3392 بتاريخ 1/3/2010 والمتعلق بطلب إنشاء حي جديد في بلدة الكواخ - قضاء الهرمل، يسمى "حي الشرقي"،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 61/4 تاريخ 22/7/2010 ومرفقاته،
يقرر ما يأتي:
ينشأ في بلدة الكواخ - قضاء الهرمل حي جديد يسمى "حي الشرقي".
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
4 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود