ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 98 وما يليها من النظام الاساسي خاصة المادة 104،
بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 3/6/2010،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: حل صندوق طبيب الاسنان التعاضدي المؤسس بموجب القرار 16/1ت تاريخ 12/5/1999، المسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 60/1 تاريخ 11/6/1999، وعين السيد سامر عاصي مصفيا له، وأعطي الصلاحيات لاجراء التصفية، ويعين السيد حسن ضو رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية بالتكليف مشرفا على التصفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/7/2010
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن