ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 48 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،
بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 27/4/2010،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: حلت الجمعية التعاونية الاستهلاكية لتوضيب المنتجات وتسويقها في بيروت وضواحيها م.م. المؤسسة بموجب القرار 68/6ت تاريخ 26/12/1977، المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 143/1 تاريخ 31/7/1978، وعين المحامي وسيم فرحات مصفيا لها، واعطي الصلاحيات لاجراء التصفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/7/2010
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن