All legislation

مختلف Miscellaneous 10/08/2010

الحساب الختامي لاعمال تصفية الجمعية التعاونية للبحوث والتنمية م.م. Coop for research and development

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
10/08/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4883-4884
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 10/08/2010
Source
Lebanese University

المرجع: المادة 52 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1962.

- قرار الحل والتصفية رقم 59/1ت تاريخ 27/4/2010.

بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه،

المواد

المادة 1

ان الحساب الختامي لاعمال تصفية "الجمعية التعاونية للبحوث والتنمية م.م." من قبل المصفي السيد حسن ضو المعين في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه هو التالي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.

بيروت في 10 آب 2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن