المادة 1
ان الحساب الختامي لاعمال تصفية "الجمعية التعاونية للبحوث والتنمية م.م." من قبل المصفي السيد حسن ضو المعين في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه هو التالي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
مختلف Miscellaneous 10/08/2010
المرجع: المادة 52 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1962.
- قرار الحل والتصفية رقم 59/1ت تاريخ 27/4/2010.
بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه،
ان الحساب الختامي لاعمال تصفية "الجمعية التعاونية للبحوث والتنمية م.م." من قبل المصفي السيد حسن ضو المعين في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه هو التالي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 10 آب 2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن