ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "غرين ويلز" "Green Weels" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9747 تاريخ 12/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشرون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "غرين ويلز" "Green Wheels" . مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع الياس البعقليني - ملك السيد مارك روبير جعاره. غايتها: 1- بيئية. 2- انسانية وخدمة حقوق الانسان والتنمية العامة. 3- ويوجه خاص تشجيع وترويج النقل البديل وبواسطة الدراجة الهوائية كوسيلة نقل وترفيه. 4- والقيام بجميع الدراسات والنشاطات والمحاضرات والتوجيه وما الى ذلك من اجل هذه الغاية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سليم عبدالله غفري سرج نقولا يازجي مارك روبير جعاره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارك روبر جعاره.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آب 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود