All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 56 30/07/2010

الاعتراف بشهادة الدبلوم الجامعي في الروحانيّات والتصوّف الاسلاميّ والمسيحيّ Diplome Universitaire en spiritualite et mystique islamo-chretiennes التي يمنحها معهد الدراسات الاسلامية والمسيحية التابع لكلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة ع

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
56
Date
30/07/2010
Official Gazette
Issue 40, 26/08/2010, p. 5076-5077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 56 تاريخ 30/07/2010
Source
Lebanese University

المرجع:-قانون تنظيم التعليم العالي الصادر في 26/12/1961

-المرسوم رقم 3665 الصادر في 3/2/1987

-المرسوم رقم 1947 الصادر في 21/12/1999

-القرار المبدئي رقم 8-9/2007 تاريخ 8/2/2007

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة:جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية العلوم الدينية اسم المعهد: معهد الدراسات الاسلامية والمسيحية اسم الشهادة: الدبلوم الجامعي في الروحانيّات والتصوّف الاسلاميّ والمسيحيّ Diplome universitaire en spiritualite et mystique islamo-chretiennes تعتبر شهادة الدبلوم الجامعي في الروحانيّات والتصوّف الاسلاميّ والمسيحي Diplome Universitaire en spiritualite et mystique islamo-chretiennes التي يمنحها معهد الدراسات الاسلامية والمسيحية التابع لكلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومخولة حاملها متابعة الدراسة لاعداد شهادة الاجازة في الدراسات الاسلامية والمسيحية، أو في العلوم الدينية، أو في علوم الاديان، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، والا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثين رصيدا حسب النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة الجامعية المعتمد في جامعة القديس يوسف، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لاعداد هذا الدبلوم الجامعي ابتداء من العام الجامعي 2010/2011 .

بيروت في 30/7/2010 الاعضاء: هنري العويط-العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض الاب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة