ان وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 ولا سيما المادة 29 منه،
بناء على المرسوم رقم 493 تاريخ 28/12/2007 القاضي باعتبار اعمال ابراز المعالم الاثرية في العقار 2070 من منطقة صور العقارية من المنافع العامة،
بناء على قرار التخمين رقم 10 تاريخ 5/6/2010 الصادر عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة لبنان الجنوبي والقاضي بتحديد التعويض لمالك العقار رقم 2070 من منطقة صور العقارية - قضاء صور من المنافع العامة،
بناء على اقتراح رئيس الديوان،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 2070 من منطقة صور العقارية والبالغ قيمته /668.400.000/ ل.ل. فقط ستماية وثمانية وستون مليونا واربعماية الف ليرة لبنانية لا غير، وذلك وفقا للجدول التالي: - قرار التخمين: 10 - رقم العقار: 2070 - المنطقة العقارية: صور - اسم المالك: أياد أحمد محفوظ - الاسهم: 2400 - قيمة التعويض ل.ل.: 668.400.000
مادة 2: يدفع لصاحب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور اعلاه، ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 16 تموز 2010
وزير الثقافة
سليم وردة