All legislation

قرار Decision No. 73 29/07/2010

إدخال العقار رقم 501 من منطقة زقاق البلاط العقارية - محافظة بيروت في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
29/07/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4887-4888
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 29/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1993 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم 3328 رقم 19/7/2010 المتضمن تقريرا بنتيجة الكشف على العقار رقم 501 من منطقة زقاق البلاط العقارية حيث يتبين ان للمبنى القائم عليه، المعروف بـ "قصر الخوري" ليس فقط اهمية تراثية وهندسية من حيث نمطه وعناصره المعمارية الفريدة والمتنوعة المعبرة عن ذائقة وتقنيات فترة من تاريخ العمارة المدينية، وانما ايضا قيمة رمزية وتخطيطية بحيث يشكل، ضمن النسيج التراثي المترابط لمنطقة زقاق البلاط، شهادة لمرحلة مهمة ارتبطت فيها المنطقة من الناحية التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتاريخ مدينة بيروت والوطن،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية العقار رقم 501 من منطقة زقاق البلاط العقارية - محافظة بيروت، وفقا لما هو محدد باللون الاحمر على الخريطة المرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور والمبنى القائم عليه، دون موافقة مسبقة من المديرية العامة للآُثار على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية المختصة.

بيروت في 29 تموز 2010 وزير الثقافة سليم وردة