All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1344 11/08/2010

تأسيس جمعية سياسية باسم: "المنبر اللبناني المستقل" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1344
Date
11/08/2010
Official Gazette
Issue 39, 19/08/2010, p. 4932-4934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1344 تاريخ 11/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "المنبر اللبناني المستقل" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5674 تاريخ 7/4/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: "المنبر اللبناني المستقل" مركزها: طرابلس - مقابل جمعية مكارم الاخلاق الاسلامية - بناية فتال - الطابق الاول. غايتها: - انشاء المشاريع التنموية الصحية، الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، القانونية والبيئية، على كافة الاراضي اللبنانية بالاشتراك مع الهيئات المانحة الرسمية والاهلية والدولية، التي تعنى بنشر الثقافة والتعليم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للعائلات والافراد المعوزين والطبقات الشعبية الفقيرة ولها ان تخطط وتنفذ وتراقب هذه المشاريع منفردة او بالاشتراك مع الهيئات المانحة ومنها على سبيل المثال: في مجال التنمية الصحية والاجتماعية: فتح مراكز صحية اجتماعية في كافة المناطق اللبنانية. فتح دور للحضانة ورياض الاطفال، ودور العجزة. انشاء مؤسسات للخدمات الاسرية، ورعاية الاسرة والاطفال والايتام والمبعدين عن اسرهم. انشاء مؤسسات لرعاية مرضى الامراض النفسية والعقلية واصحاب الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم. انشاء مؤسسات لعلاج ضحايا الادمان على اختلاف انواعه. في مجال التنمية الاقتصادية: العمل على مساعدة المعوزين ابناء الطبقات الشعبية الفقيرة عن طريق مساعدتهم على تطوير مهارتهم اليدوية والحرفية والصناعية ومحاولة انشاء المشاريع الصغيرة المشتركة بالاشتراك مع الهيئات المانحة. - في مجال التنمية الثقافية: فتح مدارس للتعليم في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية المجانية وغير المجانية. فتح مدارس للتعليم المهني. فتح نواد ثقافية اجتماعية. - في مجال التنمية القانونية: نشر الوعي القانوني لدى جمهور العامة لتعزيز ثقافة احترام دولة المؤسسات والقانون وانطلاقا من مبدأ انه لا يجوز لاي شخص ان يتذرع بجهله للقانون، وذلك عبر تنظيم ندوات وتوزيع مطبوعات تعالج على سبيل المثال مواضيع قانون العمل، قوانين الايجارات الاستثنائية وقانون السير وغيرها. - في مجال التنمية البيئية: العمل على زيادة الوعي بموضوع حماية البيئة انطلاقا من المبادىء والمعايير الدولية. العمل على تشجيع الزراعة لعلاقتها الوثيقة بموضوع البيئة ونشر التوعية واقامة ورش عمل تناقش الاضرار البيئية وعوائق تنميتها على سبيل المثال - قلة مساحة الاراضي الزراعية نتيجة لـ: التوسع العمراني - التجريف والتبوير - التصحر - ملوحة - الارض - قلة موارد المياه مما يؤدي الى احداث التدهور في انتاجية الارض، واقتراح الحلول مع اصحاب الاختصاص وتنظيم ورش تشجير في كافة المناطق اللبنانية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مصطفى محمد زعبي ايمان ناجي الحلوه مظهر احمد سعدالله شاهين محمد ضرار محمد فيصل الحسن حسام محمد فيصل الحسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ضرار محمد فيصل الحسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود