All legislation

قرار Decision No. 74 29/07/2010

إدخال العقارين رقم 565 و567 من منطقة زقاق البلاط العقارية محافظة بيروت في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
29/07/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4889-4890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 29/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1993 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم 3327 تاريخ 19/7/2010 المتضمن تقريرا بنتيجة الكشف على العقارين رقم 565 و567 من منطقة زقاق البلاط العقارية حيث يتبين ان المبنيين القائمين عليهما يشكلان وحدة هندسية متكاملة لها ليس فقط اهمية تراثية من حيث نمطهما وعناصرهما المعمارية المعبرة عن فترة من تاريخ العمارة المدينية، وانما ايضا قيمته رمزية وتخطيطية بحيث يشكلان، ضمن النسيج التراثي المترابط لمنطقة زقاق البلاط، شهادة لمرحلة مهمة على المستوى التاريخي والثقافي والوطني والذاكرة الجماعية والشعبية مرتبطة بكونهما مركزا للشرطة العثمانية (كركول) ومقر سكن السيدة فيروز في البيت الوالدي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية العقاران رقم 565 و567 من منطقة زقاق البلاط العقارية - محافظة بيروت، وفقا لما هو محدد باللون الاحمر على الخريطة المرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين والمبنيين القائمين عليهما، دون موافقة مسبقة من المديرية العامة للآثار على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية المختصة.

بيروت في 29 تموز 2010 وزير الثقافة سليم وردة