All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 57 06/08/2010

الاعتراف بشهادة الماجيستير في العلوم الطبية التي تمنحها كلية الطب والعلوم الطبية في جامعة البلمند، بحسب نظام الارصدة الاميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في العلوم الطبية،

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
57
Date
06/08/2010
Official Gazette
Issue 40, 26/08/2010, p. 5077-5078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 57 تاريخ 06/08/2010
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 4112 تاريخ 17/1/2000 .

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البلمند. اسم الكلية: كلية الطب والعلوم الطبية. اسم الشهادة: ماجيستير في العلوم الطبية تعتبر شهادة الماجيستير في العلوم الطبية في احد الاختصاصات التالية: علم المناعة وعلم الاحياء المجهرية الطبية: Immunology & Medical Microbiology الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة: Biochemistry & Genetics علم وظائف الاعضاء: Physiology التي تمنحها كلية الطب والعلوم الطبية في جامعة البلمند، بحسب نظام الارصدة الاميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في العلوم الطبية، تخوّل حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مسبوقة بالاجازة الجامعية في علم الاحياء، أو الكيمياء، أو العلوم المخبرية الطبية أو علوم التغذية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي، منها أربعة عشر رصيدا للاختصاص وستة أرصدة لرسالة بحث، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2007/2008 .

بيروت في 6/8/2010 الاعضاء: هنري العويط-العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض الاب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة