All legislation

قرار Decision No. 141 29/07/2010

تشكيل لجنة التراث والرياضات التقليدية

Type
قرار · Decision
Number
141
Date
29/07/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4891
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 141 تاريخ 29/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة التراث والرياضات التقليدية على الشكل التالي - مارون خليل خليل: رئيسا - طوني مخايل السبعلي: نائبا للرئيس - حكمت عبدو العرية: امينا للسر - جان بولص نصار: امينا للصندوق - بشارة شديد بدر: عضوا - احمد محمد الحاج شحادة: عضوا - بيار يوسف العلم: عضوا - جان عبدو بو غصن: عضوا

المادة 2

مادة 2: تحدد مهمة اللجنة باحياء الرياضات التراثية والتقليدية القروية ونشرها واقامة المهرجانات والمسابقات المتعلقة بها وخاصة رياضات رفع الجرن والمحدلة والمخل ودق الجرس وغيره.

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة اللجنة المذكورة بسنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبدالله