ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تشكل لجنة التراث والرياضات التقليدية على الشكل التالي - مارون خليل خليل: رئيسا - طوني مخايل السبعلي: نائبا للرئيس - حكمت عبدو العرية: امينا للسر - جان بولص نصار: امينا للصندوق - بشارة شديد بدر: عضوا - احمد محمد الحاج شحادة: عضوا - بيار يوسف العلم: عضوا - جان عبدو بو غصن: عضوا
مادة 2: تحدد مهمة اللجنة باحياء الرياضات التراثية والتقليدية القروية ونشرها واقامة المهرجانات والمسابقات المتعلقة بها وخاصة رياضات رفع الجرن والمحدلة والمخل ودق الجرس وغيره.
مادة 3: تحدد مدة اللجنة المذكورة بسنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تموز 2010
وزير الشباب والرياضة
د. علي عبدالله