All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 58 06/08/2010

الاعتراف بشهادة الدكتوراه في العلوم phD التي تمنحها كلية العلوم في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
58
Date
06/08/2010
Official Gazette
Issue 40, 26/08/2010, p. 5078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 58 تاريخ 06/08/2010
Source
Lebanese University

المرجع:قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر في 26 كانون الاول 1961

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: دكتوراه في العلوم phD . تعتبر شهادة الدكتوراه التي تمنحها كلية العلوم في جامعة بيروت العربية، في أحد الاختصاصات التالية: الحاسب الآلي، تكنولوجيا المعلومات، رياضيات، كيمياء، فيزياء، بيولوجيا، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالي: 1-أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالبكالوريوس علوم والماجيستير علوم بمعدل جيد على الاقل في الاختصاص ذاته، 2-أن لا تقلّ المدّة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وتتضمن ثمانية عشر رصيدا نصف سنوي حلقات دراسية، بالاضافة الى الاطروحة، 3-أن تتشكل لجنة الحكم على الاطروحة من خمسة اعضاء على الاقل من رتبة استاذ واستاذ مشارك، اثنان منهم من خارج الجامعة في الاختصاص. 4-أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة، ويمكن أن يكون أحدهكا في مؤتمر علمي عالمي محكم. 5-أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 6/8/2010 الاعضاء: هنري العويط-العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض الاب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة