All legislation

قرار Decision No. 788 12/07/2010

تحديد اسعار سلاسل الكتاب المدرسي الوطني الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء للعام الدراسي 2010-2011

Type
قرار · Decision
Number
788
Date
12/07/2010
Official Gazette
Issue 40, 26/08/2010, p. 5079-5094
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 788 تاريخ 12/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء،

بناء على المرسوم رقم 7157 تاريخ 16/1/2002 (تعيين رئيسة المركز)،

بناء على المرسوم رقم 1265 تاريخ 28/1/2009 (تجديد وضع الدكتورة ليلى الياس مليحه استاذ في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي خارج الملاك لاجل متابعة عملها في المركز التربوي للبحوث والإنماء)،

بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/72 (تنظيم المركز التربوي)،

بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/4/72 (تنظيم شؤون العاملين في المركز)،

بناء على القرار رقم 1 تاريخ 27/7/1972 (النظام المالي للمركز)،

بناء على القرار رقم 408/2009 تاريخ 7/5/2009 (اجازة اعادة اجراء تلزيم طباعة وتوزيع سلاسل الكتاب المدرسي الوطني بطريقة المناقصة العمومية على اساس التنزيل المئوي للمرة الثانية)،

بناء على قرار مجلس الاخصائيين بموجب الجلسة رقم 14/2009 تاريخ 23/6/2009 المتعلق بتصديق تلزيم طباعة وتوزيع سلاسل الكتاب المدرسي الوطني،

بناء على القرار رقم 576/2009 تاريخ 25/6/2009 (تصديق التلزيم الى الشركة التربوية للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م. بصورة نهائية)،

وبناء على القرار رقم 732/2009 تاريخ 23/7/2009 المتعلق بتحديد اسعار سلاسل الكتاب المدرسي الوطني للاعوام الدراسية 2009-2010 و2010- 2011 و2011-2012،

وانسجاما مع كتاب المركز رقم 1786/م تاريخ 15/6/2010 الذي يبين الاسباب الموجبة لزيادة اسعار اسعار سلاسل الكتاب المدرسي الوطني للعام الدراسي 2010-2011 وذلك في ضوء الزيادة في اسعار الورق عالميا والتي انعكست على اسعار سلاسل الكتاب المدرسي الوطني بنسبة ما يشكل الورق من سعر الكتاب،

وفي ضوء موافقة معالي وزير التربية والتعليم العالي على زيادة اسعار سلاسل الكتاب المدرسي الوطني على متن كتاب المركز رقم 1786/م تاريخ 15/6/2010 .

وفي ضوء احكام دفتر الشروط الخاص بالتلزيم رقم 1796/م تاريخ 7/5/2009 ولا سيما المادة 17 منه،

وبناء على قرار مجلس الاخصائيين في المركز بموجب الجلسة رقم 1/2010 تاريخ 20/1/2010 الذي اقترن بموافقة معالي وزير التربية والتعليم العالي وفقا لما هو مبين على متن كتاب المركز رقم 752/م تاريخ 25/2/2010،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد الاسعار المحددة في اللوائح المرفقة لسلاسل الكتاب المدرسي الوطني الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والانماء في مراحل التعليم ما قبل الجامعي للعام الدراسي 2010-2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/7/2010 رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ليلى مليحه مع المصادقة وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنه