All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1346 11/08/2010

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للدفاع عن حقوق السجناء" مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1346
Date
11/08/2010
Official Gazette
Issue 39, 19/08/2010, p. 4936-4938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1346 تاريخ 11/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للدفاع عن حقوق السجناء" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7911 تاريخ 17/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"الجمعية اللبنانية للدفاع عن حقوق السجناء". مركزها: حارة حريك - شارع هادي نصرالله - ملك جمعية الاطباء المسلمين - قضاء بعبدا. غايتها: 1- تسعى الجمعية للدفاع عن حقوق السجناء في اطار مقررات حقوق الانسان والقوانين المرعية الاجراء في المحافل الداخلية والخارجية. 2- تعنى الجمعية بمراقبة تطبيق العدالة على مختلف اوجهها ودراسة الانظمة والقوانين المتعلقة بها بما يتناسب مع المعايير الدولية للعدالة وحقوق الانسان وذلك فيما يتعلق بالسجناء والموقوفين داخل السجون والنظارات والعمل بشكل سليم يما يضمن تطبيق القوانين المرعية الاجراء والاتفاقات العالمية لحقوق الانسان ومبادىء الرسالات السماوية. 3- رفع المستوى القانوني والاخلاقي والاجتماعي للسجناء والعمل على تأهيل السجناء نظريا عبر اعطائهم دروسا في الاخلاق والصحة والاجتماع والقانون ومهنيا عبر تعليمهم اعمال حرفية ومهنية شريفة وفتح باب التحصيل العلمي امامهم بما يسهل اعادة اندماجهم في المجتمع بعد انتهاء مدة المحكومية. 4- المساهمة في مساعدة الموقوفين بدون احكام قضائية لتأمين المحامين للتوكل عنهم تمهيدا لاصدار الاحكام العادلة بحقهم. 5- التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة واداراتها والجمعيات الخيرية والاهلية والمرجعيات الدينية ذات الاهتمام المشترك في شتى المجالات. 6- العمل على تحسين الظروف السائدة في سجون النساء سيما السجينات الحوامل والفتيات من خلال تطبيق القوانين المرعية الاجراء. 7- العمل على تأمين وتوفير افضل الوسائل والظروف الملائمة للسجناء ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن والاحداث. 8- تعزيز سبل البحث العلمي وتقديم الدراسات والابحاث القانونية والاجتماعية الهادفة للمؤسسات الرسمية والاهلية بما يتلاءم مع متطلبات العصر. 9- انشاء المراكز المتخصصة وعقد الندوات والمؤتمرات واصدار المنشورات وايفاد البعثات للمشاركة في الندوات والمؤتمرات المحلية والخارجية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ابراهيم علي ابراهيم خديجة احمد احمد حماده هاني محمد ابراهيم محمد شحادي ابراهيم خضر غادة احمد عيسى حسين عدنان هاشم محمد زكي او حمدان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد شحادي ابراهيم خضر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود