المادة 1
-في التعديل- إن شركة Philips Electronics Middle East & Africa B.V المسجلة بتاريخ 25/2/2010، تحت رقم 2540 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرّحت بتاريخ 7/7/2010، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 10065/2010، بأنها قرّرت تعيين السيد لويس جورج حكيم، مديرا لمكتبها التمثيلي في لبنان ووكيل الشركة الموثوق والقانوني مع صلاحية القيام بالمهام المذكورة في قرار مجلس الادارة المنعقد في 8/6/2010، هذا ويحل السيد محل السيد مختار طياره كمدير لمكتب التمثيلي المذكور. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.