المادة 1
مادة 1: صنفت شركة صيداني وشركاهم من ضمن مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤهلة القيام بمهام التدقيق المستقل لحسابات المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة.
قرار Decision No. 806 07/08/2010
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه،
بناء على قرار وزير المالية رقم 320/1 تاريخ 05/03/2010، المتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل وخبراء المحاسبة من اجل تدقيق حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة،
بناء على القرار رقم 827/1 تاريخ 25 آب 2009 المتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من اجل تدقيق الحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،
بناء على طلب شركة صيداني وشركاهم المسجل تحت الرقم 7773 تاريخ 03/05/2010 بشأن تصنيفها لمهام التدقيق الخارجي للمؤسسات والمرافق العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: صنفت شركة صيداني وشركاهم من ضمن مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤهلة القيام بمهام التدقيق المستقل لحسابات المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت 7 آب 2010 وزير المالية ريا حفار