المادة 1
تعتمد نماذج الطلبات والتصاريح المبينة ادناه لضريبة الاملاك المبنية ورسم الانتقال وضريبة التحسين وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 815 11/08/2010
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة وتعديلاته)،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته) ولا سيما المادتين 45 - فرض ضريبة التحسين - و54 - شروط فرض ضريبة التحسين منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - ادارة الابحاث والتوجيه - رقم 4038 تاريخ 07/01/2010 ،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 236/2009 - 2010 تاريخ 29/6/2010)،
يقرر ما يأتي:
تعتمد نماذج الطلبات والتصاريح المبينة ادناه لضريبة الاملاك المبنية ورسم الانتقال وضريبة التحسين وفقا لما يلي:
تقدم الطلبات والتصاريح المعتمدة بموجب المادة الاولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/او الكترونية موضوعة من قبل الادارة الضريبية المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويعمل به اعتبارا من اعمال سنة 2010.
وزير المالية ريا حفار