ان مدير المالية العام،
بناء على المرسوم رقم 2855 تاريخ 26/4/2000،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع المالي وتعديلاته) لا سيما المادة الثمانين منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) ولا سيما المادتين 135 و137 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)،
بناء على القرار رقم 8243/2 تاريخ 2/12/2002 (تفويض مدير الواردات صلاحية تخفيض غرامات رسم الطابع المالي)،
بناء على اقتراح مدير الواردات،
يقرر ما يأتي:
المواد
بصورة استثنائية، تخفض بنسبة 50% (خمسون بالمئة) الغرامات المفروضة او التي ستفرض نتيجة مخالفة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع المالي) وتعديلاته، والمنصوص عنها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) الصادرة بموجب تكاليف او اوامر قبض او التي ستصدر بموجب اوامر قبض، عن المخالفات الحاصلة قبل صدور هذا القرار، شرط ان يسدد المكلف الرسم مع الغرامة المخفضة في مهلة اقصاها 30/9/2010 ضمنا.
تخفض التكاليف الموجودة لدى دائرة تحصيل بيروت والمحتسبيات في الاقضية بالنسبة المقررة في المادة الاولى من هذا القرار اذا تم تسديدها ضمن المهلة المحددة في المادة الاولى من هذا القرار، على ان ينظم جدول اسبوعي بالرسوم والغرامات المستوفاة يرفع الى الوحدة المالية المختصة مصدرة التكليف.
يتوجب على الموظفين المختصين برسم الطابع المالي التقيد بالتعليمات الواردة ادناه:
1 - التثبت من وجود رقم تسجيل على نظام sigtas للشركات والمؤسسات والافراد الذين يتقدمون للاستفادة من تخفيض الغرامات، ومعالجة النقص او التباينات الحاصلة بين المعلومات الموجودة في العقود وتلك المسجلة في نظام sigtas، والتأكد من ان المكتوم منهم قد تقدم بمباشرة عمل لدى الجهة المختصة بضريبة الدخل.
2 - احالة نسخ عن العقود والمستندات الى الوحدات المختصة بضريبة الدخل او الاملاك المبنية.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الالكتروني على شبكة الانترنت.
بيروت في11/8/2010
مدير المالية العام
الان بيفاني