المادة 1
مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح مؤسسة جورج الهوا للزراعة والتجارة. الكائنة على العنوان التالي: جونيه - غادير - قضاء كسروان - شارع مار يوحنا - عقار رقم 24. صاحب المؤسسة: جورج الهوا.
قرار Decision No. 375 31/07/2010
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 18/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على طلب تجديد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من مؤسسة جورج الهوا للزراعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة برقم 828/4 تاريخ 22/4/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 73/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 3/5/2010،
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية السادس تاريخ 11/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح مؤسسة جورج الهوا للزراعة والتجارة. الكائنة على العنوان التالي: جونيه - غادير - قضاء كسروان - شارع مار يوحنا - عقار رقم 24. صاحب المؤسسة: جورج الهوا.
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية). * القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 31/7/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن