المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة لقرى حرمون م.م." - البركة - قضاء حاصبيا. مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: مرج الزهور - الكفير - خلوات - ميمس. مركزها: الكفير. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهام المكتتب بها. رأسمالها: /1,450,000/ ل.ل. مليون واربعماية وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تنمية وتطوير الزراعة انتاجا وتسويقا واستعمال الآلات الحديثة. 2- تنمية القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3- الحفاظ على البيئة. 4- مساعدة المزارعين على تصريف الانتاج.