All legislation

قرار Decision No. 143 04/08/2010

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة لقرى حرمون م.م. البركة - محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
143
Date
04/08/2010
Official Gazette
Issue 39, 19/08/2010, p. 5028
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 143 تاريخ 04/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تارخي 17/3/1972 ،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية النعقدة بتاريخ 27/5/2010 ،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة لقرى حرمون م.م." - البركة - قضاء حاصبيا. مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: مرج الزهور - الكفير - خلوات - ميمس. مركزها: الكفير. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهام المكتتب بها. رأسمالها: /1,450,000/ ل.ل. مليون واربعماية وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تنمية وتطوير الزراعة انتاجا وتسويقا واستعمال الآلات الحديثة. 2- تنمية القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3- الحفاظ على البيئة. 4- مساعدة المزارعين على تصريف الانتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/8/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن