المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية لتنمية القدرات النسائية في العبدة/عكار م.م.". مدتها: /99/ سنة.تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: العقبدة مركزها: العبدة مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /150,000/ مئة وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2- تدريب النساء على المنتجات وتصنيع دبس الرمان. 3- تأمين المعدات والعتاد الضرورية اللازمة للانتاج. 4- تأمين التطور التقني والتدريبي لزيادة وتحسين الانتاج. 5- تأمين كافة الامور لخلق فرص عمل عبر الصناعات المنزلية وتمكين القدرات النسائية.