All legislation

قرار Decision No. 145 04/08/2010

انشاء جمعية تعاونية لتنمية القدرات النسائية في العبدة - عكار محافظة الشمال م.م.

Type
قرار · Decision
Number
145
Date
04/08/2010
Official Gazette
Issue 39, 19/08/2010, p. 5030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 145 تاريخ 04/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 13/4/2010 ،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية لتنمية القدرات النسائية في العبدة/عكار م.م.". مدتها: /99/ سنة.تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: العقبدة مركزها: العبدة مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /150,000/ مئة وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2- تدريب النساء على المنتجات وتصنيع دبس الرمان. 3- تأمين المعدات والعتاد الضرورية اللازمة للانتاج. 4- تأمين التطور التقني والتدريبي لزيادة وتحسين الانتاج. 5- تأمين كافة الامور لخلق فرص عمل عبر الصناعات المنزلية وتمكين القدرات النسائية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/8/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن