المادة 1
مادة 1: تمنح شركة "ليبانيز كوداي سوسيتي ش.م.م."، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم ليبانيز كوداي سوسيتي" يتحمل مسؤوليتها السيد ابراهيم هاني بلطه جي، اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 610 09/08/2010
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1011559 تاريخ 31/3/2010 باسم شركة "ليبانيز كوداي سوسيتي ش.م.م." ممثلة بشخص السيد ابراهيم هاني بلطه جي الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، وبالمسجل تحت رقم 1396 تاريخ 19/5/2010 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة "ليبانيز كوداي سوسيتي ش.م.م."، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم ليبانيز كوداي سوسيتي" يتحمل مسؤوليتها السيد ابراهيم هاني بلطه جي، اللبنانية الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب 2010 وزير الاعلام د. طارق متري