All legislation

مرسوم Decree No. 4968 04/09/2010

اعفاء التجهيزات والاعتدة والآليات المحققة او المقدمة لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لمراقبة وضبط الحدود اللبنانية البرية والبحرية من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
4968
Date
04/09/2010
Official Gazette
Issue 42, 09/09/2010, p. 5312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4968 تاريخ 04/09/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى التجهيزات والاعتدة والآليات كافة التي ستحقق او تقدم لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لمراقبة وضبط الحدود اللبنانية البرية والبحرية من الرسوم الجمركية كافة بما فيها رسم الحد الادنى للاستيفاء والضريبة على القيمة المضافة ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع المالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 ايلول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار