المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "JOURNAL OF ARAB ARBITRATION" الفصلية، غير السياسية ليصبح "INTERNATIONAL JOURNAL OF ARAB ARBITRATION".
قرار Decision No. 612 09/08/2010
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 681 تاريخ 18/10/2008 (الترخيص باصدار مطبوعة JOURNAL OF ARAB ARBITRATION).
بناء على الطلب المقدم من السيد جلال عبد الحميد الاحدب، والمسجل تحت رقم 2051 تاريخ 22/7/2010 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "JOURNAL OF ARAB ARBITRATION" الفصلية، غير السياسية ليصبح "INTERNATIONAL JOURNAL OF ARAB ARBITRATION".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب 2010 وزير الاعلام د. طارق متري