All legislation

قرار Decision No. 614 09/08/2010

ترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنشية والانكليزية باسم "الملف المالي الاقتصادي"

Type
قرار · Decision
Number
614
Date
09/08/2010
Official Gazette
Issue 39, 19/08/2010, p. 5032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 614 تاريخ 09/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2020594 تاريخ 29/4/2010 باسم "شركة اي ريورت ش.م.ل." ممثلة بشخص السيد طنوس فؤاد جرجس، الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1437 تاريخ 26/5/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح "شركة اي ربورت ش.م.ل."، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والانكليزية باسم " الملف المالي الاقتصادي"، يتحمل مسؤوليتها الصحافي احمد ابراهيم عياش.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2010 وزير الاعلام د. طارق متري