المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.000.000.000/ ل.ل. فقط مليار ليرة لبنانية. الى الجزء الثاني (أ): الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 - انشاء ابنية النبذة 1 - انشاء ابنية ادارية لتشييد بناء لصالح الجمارك في بلدة اللبوة - قضاء بعلبك. /1.000.000.000/ ل.ل. فقط مليار ليرة لبنانية.