All legislation

قرار Decision No. 617 09/08/2010

ترخيص باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الانكليزية، متخصصة بالاعلان والتسويق باسم "THE BUSINESS CARD HOLDER"

Type
قرار · Decision
Number
617
Date
09/08/2010
Official Gazette
Issue 39, 19/08/2010, p. 5032-5033
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 617 تاريخ 09/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2021140 تاريخ 9/6/2010 باسم "شركة لا ريفيستا بابليشينغ (ش.م.م.)" ممثلة بشخص السيدين شربل فؤاد زعيتر وروني حبيب الحايك اللذان يوقعان عنها بالاتحاد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1673 تاريخ 17/6/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح "شركة لا ريفيستا بابليشينغ (ش.م.م.)"، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الانكليزية، متخصصة بالاعلان والتسويق باسم "THE BUSINESS CARD HOLDER" تتحمل مسؤوليتها السيدة باولا عبدالله مقري بصفتها حائزة على اجازة في الاعلان والتسويق.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 2010 وزير الاعلام د. طارق متري