ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2005 (قانون البناء) لا سيما المادة الثالثة عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 4258 تاريخ 4/6/2010 (تعديل المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 المعدل بالمرسوم النافذ حكما رقم 337 تاريخ 31/5/2007 المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل)،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح المرسوم رقم 4258 تاريخ 4/6/2010 المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل بحيث تقرأ المادة الاولى على النحو التالي: "عدل المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 بحيث تعطى الابنية المشار اليها في الملحق رقم 3 - الفصل الثالث - اولا - المرفق بالمرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2010 لتطبيق احكام سلامة تجهيزات المصاعد. والباقي دون تعديل".
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 ايلول 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي