المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /36.492.000/ ل.ل. فقط ستة وثلاثون مليونا واربعماية واثنان وتسعون الف ليرة لبنانية الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع الشيخ محمد عبد الرحمن مفوض من دائرة الاوقاف الاسلامية السنية في البقاع تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 815/2009 تاريخ 2/11/2009. /36.492.000/ فقط ستة وثلاثون مليونا واربعماية واثنان وتسعون الف ليرة لبنانية.