المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة ابراهيم الحايك وشريكه للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 520 .
قرار Decision No. 10487 06/08/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 18 منه،
وبناء على القرار رقم 10357 تارخي 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 4/4/10 تاريخ 13/7/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة ابراهيم الحايك وشريكه للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 520 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آب 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه