All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10492 09/08/2010

تعديل القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 (المتعلق بمعدلات الفوائد وحجم القروض بين المصارف،)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10492
Date
09/08/2010
Official Gazette
Issue 39, 19/08/2010, p. 5034-5040
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 10492 تاريخ 09/08/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 146 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 وتعديلاته المتعلق بمعدلات الفوائد وحجم القروض بين المصارف،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/8/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: "1- يطلب من المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شهريا، بالبيانات رقم (1/03) و(2/03) و(3/03) و(4/03) و(5/10) و(6/10) المرفقة بهذا القرار والمتعلقة بمعدلات الفائدة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي وعلى اليورو.

المادة 2

مادة 2: تلغى نصوص البيانات رقم (1/03) و(2/03) و(3/03) و(4/03) المرفقة بالقرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 وتستبدل بالنصوص الجديدة كما هي مبينة في النماذج المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الوضعية الموقوفة في 30/9/2010 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 آب 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه