ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 146 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 وتعديلاته المتعلق بمعدلات الفوائد وحجم القروض بين المصارف،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/8/2010،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: "1- يطلب من المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شهريا، بالبيانات رقم (1/03) و(2/03) و(3/03) و(4/03) و(5/10) و(6/10) المرفقة بهذا القرار والمتعلقة بمعدلات الفائدة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي وعلى اليورو.
مادة 2: تلغى نصوص البيانات رقم (1/03) و(2/03) و(3/03) و(4/03) المرفقة بالقرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 وتستبدل بالنصوص الجديدة كما هي مبينة في النماذج المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الوضعية الموقوفة في 30/9/2010 .
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 آب 2010
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه