المادة 1
-في التعديل- إن شركة الهيئة المصرية العامة للكتاب، المسجلة بتاريخ 13/9/2010، تحت رقم 421 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرّحت بتاريخ 24/7/2010، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 11072/2010، بأنها قد اناطت اعتبارامن 18/4/2010 بالسيد مروان احمد شقير تولي ادارة فرعها في لبنان المسجل تحت اسم الهيئة العامة للكتاب، وخولته الصلاحيات اللازمة. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.