المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /49.503.000/ ل.ل. فقط تسعة واربعون مليونا وخمسماية وثلاثة آلاف ليرة لبنانية. الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع السيد فيصل احمد الداكيز بوكالته عن السيد فاروق احمد الداكيز تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 421/2010 تاريخ 18/5/2010 /49.503.000/ ل.ل. فقط تسعة واربعون مليونا وخمسماية وثلاثة آلاف ليرة لبنانية.