ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الصحة العامة سلفة خزينة بقيمة /15.000.000.000/ ل.ل. خمسة عشر مليار ليرة لبنانية وذلك وفقا للاسس التالية: الغاية من السلفة: تسديد المستحقات المالية للمستشفيات والمؤسسات بموجب عقود مصالحة لقاء معالجة مرضى الوزارة من العام 2001 ولغاية العام 2010 ضمنا. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة عام 2010 في باب احتياطي الموازنة على التنسيب 1 - 28 - 1 - 442 - 16 - 1 - 1، بعد نقله الى موازنة وزارة الصحة العامة.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 4: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية، ودائرة المحاسبة في وزارة الصحة العامة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 ايلول 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: محمد جواد خليفة
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار