All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2561 07/07/2010

انشاء فرع في لبنان لشركة عبد الصمد سامي القرشي-بيت العود والعنبر والعطور-ذ.م.م. Abdul Samad Sami Al Qurashi-The House of Oud, Amber and Perfumes-LLC ذات الجنسية الاماراتية وتعيين ممثلا لها في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2561
Date
07/07/2010
Official Gazette
Issue 40, 26/08/2010, p. 5097-5098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2561 تاريخ 07/07/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

-في التسجيل- إن شركة: عبد الصمد سامي القرشي-بيت العود والعنبر والعطور-ذ.م.م. Abdul Samad Sami Al Qurashi-The House of Oud, Amber and Perfumes-LLC ذات الجنسية: الاماراتية والبالغ رأسمالها /150،000/ درهم فقط مائة وخمسين الف درهم اماراتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها الامارات العربية المتحدة-أبو ظبي-البطين-فيلا-امنة درويش القبيسي. تقدمت بتاريخ 3/7/2010، بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 3/7/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصو ص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1653262/772 تاريخ 7 تموز 2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد سامي بن مظفر بن محمد عالم القرشي ممثلا لها في لبنان. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تجارة العطور، العود، البخور، الطيب، الخزف والصيني، المجوهرات، المصوغات من الذهب، الالماس والاحجار الكريمة. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 7 تموز 2010 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم