ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100.000.000/ ل.ل. فقط مائة مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 13 - وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل 1 - الاقتصاد والتجارة الوظيفة 341 - الشؤون الادارية العامة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب /100.000.000/ ل.ل. فقط مائة مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 ايلول 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: محمد الصفدي
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار