المادة 1
إن شركة: Erbe Elektromedizin GmbH ذات الجنسية: الالمانية والبالغ رأسمالها /4،000،00/ فقط اربعة ملايين يورو والمتخذة مركزا رئيسيا لها Waldhornlestrasse 17 in 72072 Tubingen تقدمت بتاريخ 7/7/2010، بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 7/7/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1662718-64 تاريخ 22/7/2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد خليل ريتر Mr. Khalil Ritter مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: ان موضوعها بشكل عام هو تصنيع وبيع المعدات الطبية وعلى وجه الخصوص المعدات الطبية وعلى وجه الخصوص المعدات الكهربائية-الطبية، اما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية وأعمال الضمان.