ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة مقدارها /60.000.000.000/ مليار ل.ل. (فقط ستون مليار ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: شراء كمية /100/ الف طن من القمح المستورد والمعد للطحن وصناعة الرغيف مع جميع النفقات. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة للمديرية المذكورة. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة فور بيع الكميات المستوردة بعد احتساب الفرق بين سعر المبيع وسعر الشراء مع جميع النفقات الموثقة بمستندات ثبوتية.
مادة 2: تودع قيمة السلفة نقدا في حساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في مصرف لبنان لتغطية شراء كمية مئة الف طن من القمح المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 102 تاريخ 18/8/2010.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستقلة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية والمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 ايلول 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: محمد الصفدي
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار