All legislation

مرسوم Decree No. 4948 04/09/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة - الاقتصاد والتجارة لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4948
Date
04/09/2010
Official Gazette
Issue 42, 09/09/2010, p. 5324-5325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4948 تاريخ 04/09/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /145.239.000/ ل.ل. فقط مائة وخمسة واربعون مليونا ومائتان وتسعة وثلاثون الف ليرة لبنانية الى: الباب 13 - وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل 1 - الاقتصاد والتجارة الوظيفة 341 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقدي مصالحة مع شركة ترانسموغ ش.م.ل. لقاء استمرار الشركة بتأمين خدمة الانترنت للوزارة ومع معهد البحوث الصناعية تكاليف اجراء تحاليل على العينات المأخوذة من الاسواق تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 908 و912/2009 تاريخ 14/12/2009. /145.239.000/ ل.ل. فقط مائة وخمسة واربعون مليونا ومائتان وتسعة وثلاثون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 ايلول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير المالية الامضاء: ريا حفار