المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /145.239.000/ ل.ل. فقط مائة وخمسة واربعون مليونا ومائتان وتسعة وثلاثون الف ليرة لبنانية الى: الباب 13 - وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل 1 - الاقتصاد والتجارة الوظيفة 341 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقدي مصالحة مع شركة ترانسموغ ش.م.ل. لقاء استمرار الشركة بتأمين خدمة الانترنت للوزارة ومع معهد البحوث الصناعية تكاليف اجراء تحاليل على العينات المأخوذة من الاسواق تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 908 و912/2009 تاريخ 14/12/2009. /145.239.000/ ل.ل. فقط مائة وخمسة واربعون مليونا ومائتان وتسعة وثلاثون الف ليرة لبنانية.