المادة 1
-في التسجيل- إن شركة DESAT ELEKTRIK MEKANIK INSAAT TAAHHUT SANAYIVE TICARET ANONIM SIRKETI' DIR ذات الجنسية: التركية والبالغ رأسمالها /3،500،000/ ليرة تركية فقط ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ليرة تركية والمتخذة مركزا رئيسيا لها: Bozburun Mevki Denkoy Organize Sanayi Bolgesi Gumusler/Denizli' dir تقدمت بتاريخ 8/7/2010 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 8/7/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 18923 تاريخ 26/7/2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد وجيه علي حسين مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: الأعمال الكهربائية والميكانيكية وتعهدات الأعمال الانشائية. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.