ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين، ولا سيما المادة 73 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الملاك الاداري العام)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،
بناء على النتائج النهائية في المباراة للتعيين والتعاقد على بعض الوظائف والمهام في وزارة الزراعة، المعلنة بالقرار الصادر عن رئيس ادارة الموظفين بالوكالة في مجلس الخدمة المدنية رقم 42/2 تاريخ 10/2/2010،
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية في ما خص صلاحياتها، بقرارها رقم 762 تاريخ 1/7/2010،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /532.728.000/ ل.ل. خمسمئة واثنان وثلاثون مليونا وسبعمئة وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /404.208.000/ ل.ل. اربعمئة واربعة ملايين ومئتان وثمانية آلاف ليرة لبنانية فقط لا غير. والى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها. الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين وأجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين /44.520.000/ ل.ل. اربعة واربعون مليونا وخمسمئة وعشرون الف ليرة لبنانية فقط لا غير. والى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /84.000.000/ ل.ل. اربعة وثمانون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. المجموع العام: /532.728.000/ ل.ل. خمسمئة واثنان وثلاثون مليونا وسبعمئة وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية فقط لا غير.
مادة 2: عين كل من السادة الواردة اسماؤهم ادناه الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها النهائية بقرار رئيس ادارة الموظفين بالوكالة رقم 42/2 تاريخ 10/2/2010، بوظيفة مهندس زراعي متمرن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - في الدرجة الاولى من الجدول رقم 5 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب الفئة الثالثة في الملاك الاداري العام (مراكز شاغرة): الاسم والشهرة - تاريخ الولادة - جوزيان حنا نبهان - 5/11/1986 - رانيا انطوان الحايك - 17/6/1977 - وسام محمود ابو ضاهر - 7/6/1973 - جورج فايز سعد - 19/9/1976 - سونيا عبد الرحمن الابيض - 20/9/1973 - حسين علي السقا - 8/11/1983 - داني يوسف باسيل - 10/7/1976 - منصور ساسين المدور - 1/3/1982 - نسرين شاكر موسى - 2/4/1977 - داليا اسعد منصور - 10/3/1977 - رولا جان ملو - 4/12/1978 - ناجي توفيق القيم - 8/9/1969 - عماد رشيد لحود - 26/11/1976 - ايلي جوزف فارس - 8/4/1985 - ايلين احمد ايوب - 22/10/1977 - سمر علي حرقوص - 20/8/1969 - علي حسن حراجلي - 2/5/1983 - مايا عاطف مخول - 16/11/1980 - ميشال عبد الله ديب - 19/3/1981 - ديزيره جورج دايه - 12/10/1979 - شادي جوزف الخوري - 24/1/1973 - كارين طنوس خليل - 7/9/1976 - منار منذر داغر - 27/5/1974 - جورج بشارة الخوري - 25/10/1972 - نجيب نبيل الخوري مرعب - 16/7/1973 - روزين طانيوس حبشي - 11/3/1983 - سارة محمد رمال - 21/1/1985 - سوسن محمد حمزه - 5/2/1972 - جورج سامي رعد - 3/10/1981 - بسام بهزاد سرحان - 13/9/1966 - مروى محمد علي حمود - 15/2/1983 - نانسي جميل شكر الله - 18/6/1983 - ميليا محمد الشبير - 20/10/1976 - عباس هادي فران - 2/11/1986
مادة 3: يقدم كل من اصحاب العلاقة الواردة اسماؤهم في المادة الثانية اعلاه، عند مباشرته العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحا يبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه واولاده القاصرون (في حال وجودهم)، وذلك عملا بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الاثراء غير المشروع).
مادة 4: عين كل من السادة الواردة اسماؤهم ادناه الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها النهائية بقرار رئيس ادارة الموظفين بالوكالة رقم 42/2 تاريخ 10/2/2010، بوظيفة مساعد فني بيطري متمرن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - في الدرجة الاولى من الجدول رقم 7 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل رواتب الفئة الرابعة الرتبة الاولى في الملاك الاداري العام (مراكز شاغرة): الاسم والشهرة - تاريخ الولادة - مهدي حسين ايوب - 1/8/1984 - علي موسى طه - 21/7/1984 - آيات مهدي ايوب - 7/1/1988 - ساجدة نصر الدين ملدان - 2/10/1985 - علي فوزت شمص - 15/4/1977 - ثاريه يوسف البرجي - 20/3/1985 - مروه حبيب طليس - 1/5/1988 - نهاد ادمون ابو انطون - 4/10/1976 - عباس علي الفقيه - 14/6/1982
مادة 5: عين كل من السادة الواردة اسماؤهم ادناه الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها النهائية بقرار رئيس ادارة الموظفين بالوكالة رقم 42/2 تاريخ 10/2/2010، بوظيفة مساعد فني زراعي متمرن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - في الدرجة الاولى من الجدول رقم 7 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل رواتب الفئة الرابعة الرتبة الاولى في الملاك الاداري العام (مراكز شاغرة): الاسم والشهرة - تاريخ الولادة - ميساء احمد ديب - 6/6/1985 - نورما حامد الصايغ - 1/5/1969 - احمد علي زين الدين - 21/6/1984 - ندى تنال بدره - 28/5/1981 - ليندا حسن صالح - 5/10/1980 - فؤاد محمد ونسه - 2/4/1977 - مروى حسن ظاهر - 19/11/1984 - سليمان خالد المعلم - 19/11/1985 - مياده جميل حيدر احمد - 16/2/1982 - محمد جمال الغوش - 4/3/1987
مادة 6: يجري توزيع هؤلاء الموظفين على وحدات وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - بقرار من السلطة المختصة وفقا للاصول.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.
بعبدا في 4 ايلول 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار