ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة بنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردة كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار،
بناء على القرار الصادر عن محكمة التمييز رقم 131/2008 تاريخ 27/11/2008 (تأكيد على طلب تنفيذ بإزالة التصوينة المجاورة لوزارة المالية - مبنى كورنيش النهر)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2010 ،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول من الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني "أ" من موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - لعام 2010 مبلغا وقدره /100,000,000/ ل.ل. (فقط مائة مليون ليرة لبنانية) الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار، لزوم تنفيذ الحكم بإزالة التصوينة والبوابات الحديدية المنفذة على العقار 1041/الاشرفية وتنفيذ تصوينة حديدية مشابهة للموجودة على طول العقار في نطاق اشغال مشروع انشاء مبنى وزارة المالية/كورنيش النهر، وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني "أ" الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لزوم تنفيذ الحكم بإزالة التصوينة والبوابات الحديدة المنفذة على العقار 1041/الاشرفية في نطاق اشغال مشروع انشاء مبنى وزارة المالية/كورنيش النهر. /100,000,000/ ل.ل. فقط مائة مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - لعام 2010 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها والعائدة لتنفيذ الحكم بإزالة التصوينة والبوابات الحديدية المنفذة على العقار 1041/الاشرفية وتنفيذ تصوينة حديدية مشابهة للموجودة على طول العقار في نطاق اشغال مشروع انشاء مبنى وزارة المالية/كورنيش النهر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايلول 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار