إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في بوليصة الشحن وفي الإيصال المرفقين بهذا المرسوم والمقدمة من شركة «المقاولون ش.م.ل.» لصالح المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتقدر قيمتها بحوالي /39.060/ يورو أي ما يوازي /75.548.000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليونا وخمسماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار