المادة 1
-في التسجيل- إن شركة فريسينيه السعودية العربية ذات مسؤولية محدودة، ذات الجنسية: السعودية والبالغ راسمالها /10،000،000/ ريال سعودي والمتخذة مركزا رئيسيا لها جدة، طريق المدينة، خلف مفروشات المطلق، ملك فؤاد دابو لين. تقدمت بتاريخ 21/7/2010 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 21/7/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1611673456 تاريخ 9/8/2010، والمستند المتعلق بتعيين المهندس فريد أبي اللمع مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم العلم والخبر. موضوعها في لبنان: ان موضوعها بشكل عام هو مقاولات إنشاء وصيانة المباني والاعمال الخرسانية سابقة الاجهاد وأعمال الطرق والجسور والأنفاق وأعمال السكك الحديدية وأعمال الحفر والأساسات والأعمال الكهروميكانيكية والأعمال الالكترونية، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.